STATUT DE L'ASSOCIATION

Statuts de l’Association

Titre I : Création, nom, siège, objectifs et moyens

Article 1 : Création

Conformément au Dahir chérifien du 3 Joumada I 1378 (correspondant au 15 novembre 1958), tel que modifié par le Dahir du 6 Rabii I 1393 (correspondant au 10 avril 1973), et modifié par la loi n° 75-00 promulguée par le Dahir n° 1-02-206 du 23 juillet 2002.

Article 2 : Nom de l’association

Il est constitué une association dénommée :
Association Taymat pour la culture et le développement
( ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵢⵎⴰⵜ ⵉ ⵢⵉⴷⵍⵙ ⴷ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ)
C’est une association non gouvernementale, indépendante des partis et organisations politiques.

Article 3 : Siège de l’association

Le siège de l’association est situé au centre d’Imsissi, Caïdat d’Alnif, Province de Tinghir.

Article 4 : Objectifs de l’association

L’association a pour objectifs :

  • Encourager la scolarisation des filles rurales et lutter contre le décrochage scolaire.
  • Œuvrer pour le développement de la femme rurale à travers la création et l’attraction de projets générateurs de revenus.
  • Contribuer à la lutte contre l’analphabétisme.
  • Renforcer les compétences et capacités des acteurs associatifs de la région.
  • Former, encadrer et orienter les jeunes pour leur insertion dans le marché du travail.
  • Promouvoir l’accès des jeunes à l’informatique et aux nouvelles technologies.
  • Contribuer au développement durable de la région dans les domaines de l’éducation, la santé, la culture, l’environnement, le sport, l’agriculture, etc.
  • Valoriser et promouvoir la langue et la culture amazighes.
  • Diffuser la culture des droits de l’homme et éduquer à la citoyenneté.
  • Favoriser l’ouverture sur les cultures humaines, le dialogue et rejeter toute forme de violence.
  • Défendre l’égalité réelle entre hommes et femmes dans le cadre d’un code familial moderne.
  • Lutter contre toutes les formes de discrimination (sexe, couleur, religion, langue, opinion…).
  • Encadrer la pratique sportive dans le respect des règles éthiques, juridiques et techniques.
  • Promouvoir les jeux et sports traditionnels sans exclusion.
  • Intégrer les orphelins, veuves, personnes âgées et personnes en situation de handicap dans le tissu socio-économique.
  • Protéger l’environnement et sensibiliser à sa préservation.
  • Soutenir le secteur agricole, notamment la conservation et la restauration des khettaras.
  • Promouvoir la santé dans la région.
  • Coopérer avec les acteurs et structures locaux, nationaux et internationaux partageant les mêmes objectifs.

Article 5 : Moyens

L’association utilise tous les moyens légaux pour atteindre ses objectifs, notamment :

  • Organisation de cours de soutien, ateliers d’orientation et d’accompagnement pour élèves et étudiants.
  • Publication de livres, revues, recherches, documents audiovisuels…
  • Organisation de rencontres de sensibilisation et d’espaces de débat public.
  • Création d’un fonds de solidarité (maladie, décès…).
  • Réalisation de projets de développement pour les habitants.
  • Création d’espaces éducatifs, culturels et de loisirs.
  • Organisation de colonies de vacances, voyages et échanges.
  • Organisation de manifestations, tournois, formations, activités sportives et traditionnelles.
  • Participation à des chantiers et formations à tous niveaux.
  • Coopération avec les institutions publiques et privées via des partenariats.
  • Organisation d’activités culturelles, de sensibilisation, festivals, caravanes médicales…
  • Plaidoyer auprès des autorités et acteurs sociaux selon une stratégie démocratique citoyenne.

Titre II : Adhésion

Article 6 : Types d’adhésion

L’association est composée :

  • De membres fondateurs (ayant contribué à la création et participant aux activités).
  • De membres d’honneur (apportant une aide matérielle ou morale).

L’adhésion est décidée à la majorité absolue des membres du bureau.
Les conditions et devoirs sont précisés dans le règlement intérieur.

Article 9 : Perte de la qualité de membre

L’adhésion prend fin dans les cas suivants :

  • Décès.
  • Démission acceptée par le bureau, si le membre a rempli ses engagements.
  • Radiation pour :
    • Activité contraire aux objectifs ou nuisible à l’association.
    • Condamnation pour crime grave.

La radiation est prononcée à la majorité des deux tiers du bureau, après convocation légale.

Titre III : Gestion

Article 10 : Organes

L’association comprend :

  • L’Assemblée générale (organe suprême, composée des membres à jour).
  • Le Bureau exécutif (5 à 13 membres).
  • Les commissions fonctionnelles.

Article 11 : Élection du Bureau

Élu tous les 3 ans par vote direct de l’Assemblée générale.

Article 12 : Répartition des tâches

Les fonctions sont réparties comme suit :

  • Président
  • Vice-président(s)
  • Secrétaire général
  • Vice-secrétaire(s)
  • Trésorier
  • Vice-trésorier(s)
  • Conseillers

Article 13 : Commissions fonctionnelles

Créées selon les projets, leur composition et missions sont définies dans le règlement intérieur.

Article 14 : Rôle du Bureau exécutif

Il prend toutes les décisions nécessaires au bon fonctionnement de l’association et peut faire appel à des experts.

Article 15 : Attributions

  • Le Président applique les décisions et représente l’association. Mandat limité à deux.
  • Le Secrétaire général rédige convocations, procès-verbaux, etc.
  • Le Trésorier et le Président gèrent les finances, toute dépense nécessite l’accord du bureau.
  • Les conseillers président les commissions.

Titre IV : Assemblée générale

Article 16 : Réunions

Assemblée ordinaire annuelle. Extraordinaire sur convocation du Président ou demande écrite de la majorité.

Article 17 : Composition

Membres fondateurs et adhérents à jour.

Article 18 : Attributions

  • Élection du Bureau exécutif tous les 3 ans.
  • Approbation des rapports moral et financier.
  • Validation des orientations proposées par le bureau.
  • Modification des statuts.

Titre V : Ressources

Article 19 : Sources de financement

  • Cotisations des membres.
  • Dons de particuliers ou d’institutions.
  • Subventions publiques.
  • Aides d’associations nationales et internationales.
  • Revenus d’activités : festivals, événements…
  • Revenus des projets portés par l’association.

Titre VI : Dissolution

Article 20 : Modalités

La dissolution ne peut être décidée que par une Assemblée générale extraordinaire unanime.
Une commission est nommée pour régler les comptes et transférer les biens restants à une structure située à Imsissi poursuivant les mêmes objectifs.

القانون الأساسي للجمعية

الباب الأول: التأسيس، الإسم، المقر، الهدف والوسائل.

الفصل الأول: التأسيس.

بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958 الذي عدل بظهير 6 ربيع الأول 1393 الموافق ل 10 أبريل 1973 المعدل بمقتضى القانون رقم 00-75 الصادر به الظهير :رقم 206-02-1 بتاريخ 23 يوليوز 2002.                                         

الفصل الثاني: إسم الجمعية.

أسست جمعية تحمل إسم : جمعية تايمات للثقافة و التنمية-   ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵢⵎⴰⵜ ⵉ ⵢⵉⴷⵍⵙ ⴷ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ

Association Taymat pour la culture et le développement

 وهي جمعية غير حكومية مستقلة عن الأحزاب السياسية والمنظمات السياسية.

الفصل الثالث: مقر الجمعية.

يوجد مقر الجمعية بمركز امصيسي قيادة ألنيف إقليم تنغير.

الفصل الرابع: أهداف الجمعية.

  • تشجيع تمدرس الفتاة القروية ومحاربة الهدر المدرسي
  • الاهتمام بتنمية المرأة القروية بخلق وجلب المشاريع المدرة للدخل
  • المساهمة في محاربة الأمية
  • تقوية قدرات ومهارات وكفاءات الفاعلين الجمعويين بالمنطقة
  • المساهمة في تكوين وتأطير وتوجيه الشباب للاندماج في سوق الشغل
  • المساهمة في تمكن ودمج الشباب في مجال المعلوميات والتكنولوجيا
  • المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة في جميع المجالات: التعليم، الصحة، الثقافي، البيئي، الرياضي، الفلاحي…
  • العمل على خدمة اللغة والثقافة الأمازيغيتين واغنائهما وتطويرهما.
  • المساهمة في نشر ثقافة حقوق الانسان والتربية على المواطنة
  • الانفتاح على مختلف الثقافات الإنسانية ونشر ثقافة الحوار ونبذ العنف مهما كان مصدره
  • الترافع من أجل تحقق مبدأ المساواة الكاملة والفعلية بين الرجل والمرأة في إطار مدونة حداثية للأسرة
  • محاربة جميع أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو الدين أو اللغة أو الرأي أو غير ذلك.
  • تأطير الممارسة الرياضية بالمنطقة وذلك طبقا للأخلاق والقواعد والأحكام القانونية والتقنية الجاري بها العمل.
  • احياء وترقية الألعاب والرياضات التقليدية والتشجيع على ممارستها من طرف جميع الفئات دون اقصاء أو تمييز.
  • المساهمة في ادماج الأيتام والأرامل والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة في النسيج الاجتماعي والاقتصادي.
  • الاهتمام بالمجال البيئي واذكاء روح المحافظة على البيئة
  • الاهتمام بالمجال الفلاحي وتشجيعه عبر المحافظة على الخطارات وترميمها
  • الاهتمام بالمجال الصحي
  • التنسيق والتعاون مع جميع الفعاليات والإطارات المحلية الوطنية والدولية ذات نفس الأهداف المشتركة.

الفصل الخامس: الوسائل

تستعمل الجمعية كافة الوسائل المشروعة قانونيا لتنفيذ برامجها ومنها على سبيل المثال ما يلي:

  • تنظيم دروس للدعم وورشات للتوجيه والمواكبة لفائدة التلاميذ والطلبة.
  • اصدار ونشر كتب، أبحاث، مجلات، دوريات، مواد سمعية بصرية…
  • تنظيم لقاءات تحسيسية وخلق فضاء للنقاش العمومي في كل القضايا ذات الصلة بالشأن المحلي والجهوي والوطني.
  • انشاء صندوق للمساعدات والتضامن (الوفاة، المرض…)
  • المساهمة في انجاز مشاريع تنموية لفائدة ساكنة المنطقة
  • المساهمة في احدات فضاءات للتربية والتكوين والترفيه (مكتبات، فضاءات للأطفال…) واذكاء ثقافة الابداع والمبادرة في جميع المجالات (مسرح، موسيقى، فنون تشكيلية…)
  • تنظيم مخيمات صيفية، رحلات، تبادل الزيارات لفائدة الطفولة والشباب والراشدين.
  • تنظيم تظاهرات، دوريات، دورات تكوينية وتأطيريه وأنشطة رياضية في مختلف الرياضات والالعاب التقليدية.
  • التنظيم والمشاركة في الأوراش المحلية والجهوية والوطنية والدولية
  • المشاركة في التكوينات والمنافسات الرياضية الرسمية والودية المنظمة على الصعيد المحلي والجهوي والوطني والدولي.
  • التعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات المحلية والجهوية والوطنية والدولية عن طريق خلق شراكات بشأن القضايا والبرامج المعتمدة من قبل الجمعية
  • تنظيم أنشطة اشعاعية وثقافية وحملات تحسيسية (أيام ثقافية، مهرجانات، قوافل طبية…)
  • المرافعة لدى السلطات والهيئات المحلية والوطنية والدولية ومختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين وفق استراتيجية النضال الديمقراطي المدني

الباب الثاني: العضوية

الفصل السادس: أنواع العضوية.

تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين وأعضاء شرفيين.

يعتبر عضوا مؤسسا كل عضو ساهم في إنشاء الجمعية ويعتبر عضوا كاملا أو منخرطا في الجمعية وفق النصوص القانونية العامة والخاصة شريطة مشاركته في أنشطة الجمعية ويعتبر عضوا شرفيا كل من يقدم للجمعية خدمات ومساعدات مادية ومعنوية.

يتم قبول العضوية في الجمعية من طرف المكتب بالأغلبية المطلقة لأعضائه.

تحدد شروط وواجبات الانخراط في القانون الداخلي.

الفصل التاسع: انقضاء العضوية.

تنقضي العضوية بأحد الأسباب التالية:

  • الوفاة، قبول الاستقالة التي يتقدم بها العضو العامل بالجمعية من طرف المكتب شريطة أن يكون العضو المستقيل قد وفى بجميع التزاماته لفائدة الجمعية.
  • التجريد من العضوية لسبب من الأسباب. ومن هده الأسباب:
  • القيام بكل نشاط يتنافى مع أهداف الجمعية أو يضر بمصالحها المعنوية أو المادية.
  • الإدانة بمقتضى حكم نهائي بجريمة شائنة، ويتخذ قرار التجريد من العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المكتب، وبعد الاستماع إلى العضو المعني بالأمر إذا حضر الجلسة او تخلف عن الحضور أمام المكتب بالرغم من استدعائه مرة ثانية بصورة قانونية 15 يوما قبل تاريخ الاجتماع.

الباب الثالث: تسيير الجمعية

الفصل العاشر: تسيير الجمعية.

تتكون أجهزة الجمعية من:

  • الجمع العام وهو أعلى هيئة تقريرية ويتكون من جميع الأعضاء المنخرطين شريطة ان يكونوا قد أدوا واجب اشتراكهم السنوي.
  • المكتب التنفيذي يتكون من خمسة أعضاء كحد أدنى إلى ثلاثة عشر عضوا كحد أقصى.
  • اللجن الوظيفية

الفصل الحادي عشر: انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي

يتم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية كل ثلاث سنوات بالاقتراع المباشر من طرف الجمع العام.

الفصل الثاني عشر: توزيع المهام داخل المكتب.

يجتمع أعضاء المكتب التنفيذي مباشرة بعد الاقتراع قصد تحديد مهام كل عضو من أعضائه عن طريق الانتخاب. وتتوزع المهام كالتالي:

  • رئيس المكتب الذي هو رئيس الجمعية.
  • نائب او نواب الرئيس.
  • الكاتب العام.
  • نائب الكاتب أو نوابه.
  • امين المال.
  • نائب الأمين أو نوابه.
  • المستشارون.

الفصل الثالث عشر: اللجن الوظيفية

 تنبثق عدة لجان وظيفية للجمعية من المكتب المسير والمنخرطين حسب برامج ومشاريع الجمعية. ويتم تحديدها وكذلك مهامها في القانون الداخلي للجمعية.

الفصل الرابع عشر: مهام المكتب التنفيذي.

يتولى المكتب التنفيذي إصدار جميع القرارات والقيام بجميع الأعمال التي يتطلبها تسيير الجمعية ويمكنه أن يستعين بمستشارين أو خبراء للقيام بمهام محددة.

الفصل الخامس عشر: اختصاصات المكتب.

  • الرئيس هو المسؤول على تطبيق قرارات الجمعية والسير الطبيعي لها وتمثيل الجمعية أمام الهيئات والمؤسسات العمومية ينتخب لفترتين متواليتين فقط من طرف أعضاء المكتب ويمكن تخويل بعض مهامه لخليفة الرئيس.
  • ويكلف الكاتب العام بتحرير الاستدعاءات وأوراق الضبط والمراسلات ومحاضر الدورات والاجتماعات ويفوض بعض مهامه لمساعده.
  • يشتغل أمين المال والرئيس بمباشرة العمليات المالية والبنكية. ويمكن تفويت بعض مهامه لخليفته، ولا يمكن صرف أي اعتماد مالي تحت مسؤوليته إلا بعد موافقة المكتب بواسطة الرئيس.
  • يقوم المستشارين بتراس اللجن الوظيفية

الباب الرابع: الجمع العام

الفصل السادس عشر: انعقاد دورات المجلس

ينعقد الجمع العام في دوراته العادية كل سنة ويمكن أن يعقد دورات استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيس الجمعية أو بطلب مكتوب من أغلبية المنخرطين.

الفصل السابع عشر: تركيب الجمع العام.

يتكون الجمع العام من الأعضاء المؤسسين والمنخرطين الذين هم في وضعية سليمة.

الفصل الثامن عشر: اختصاصات الجمع العام.

  • انتخاب المكتب التنفيذي كل ثلاث سنوات.
  • المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي
  • المصادقة على مشاريع القرارات التي يتقدم بها المكتب التنفيذي والتي تحدد توجهات الجمعية للمرحلة المقبلة.
  • تعديل القانون الأساسي

الباب الخامس: موارد الجمعية

الفصل التاسع عشر: تتكون موارد الجمعية من:

  • واجبات انخراط أعضائها
  • الهبات التي قد يتبرع بها اشخاص ذاتيون أو معنويون
  • الإعانات التي تمنحها السلطات العمومية
  • مساعدات المنظمات والجمعيات الوطنية والدولية
  • مداخيل الحفلات والمهرجانات التي تقوم بها الجمعية.
  • مداخيل المشاريع التابعة الجمعية

الباب السادس: حل الجمعية

الفصل العشرون:

تحل الجمعية بموجب قرار بالإجماع منبثق عن جمع عام استثنائي والذي تكون مهمته انتخاب لجنة تسهر على تسوية حساباتها المالية وتحديد الجهة التي ستنقل إليها ملكية ما يتبقى من الأصول على أن تكون الجهة داخل قصر امصيصي ولها نفس الأهداف.